
تخصص هندسة الكومبيوتر
-
كلية الدراسات التكنولوجية
مادة (1): تعريفات
مادة (2): نطاق سريان اللائحة: تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الطلبة المسجلين في الهيئة وذلك بالنسبة للوقائع التي تقع اعتباراً من بداية الفصل الأول للعام الدراسي 2014/ 201.
حقوق الطالب وواجباته
المادة (3): للطالب أن يستفيد من الحقوق التالية وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لكل منها دون أن ينال ذلك من حقه في الاستفادة من أي حقوق منظمة في لوائح أخرى، متى وفرتها الهيئة واستوفى شروط استحقاقها، ما لم تتعارض مع ما جاء في أحكام هذه اللائحة الاستفادة من النظم المقررة لتكريم الطلبة المتميزين، والتقدم بالشكاوى عما يقع عليه من مخالفات وما يصيبه من أضرار والتظلم من القرارات التي تؤثر في وضعه الدراسي وتحصيله العلمي والمشاركة في إعداد النشرات الطلابية المعتمدة من الجهات المختصة بالهيئة طبقاً للضوابط الواردة في هذه اللائحة، والتمتع بالسكن الطلابي الداخلي للطلبة وفقاً للنظم والقواعد المقررة لذلك بلوائح الهيئة، والاستفادة من المكافأة الطلابية وأي مزايا مادية أو أدبية أخرى تقررها اللوائح والنظم في الهيئة، وللطالب الحق في الانتخاب والترشح لعضوية اتحاد الطلبة والجمعيات العلمية وفق الضوابط والشروط والإجراءات المبينة في اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والاتحاد العام.
المادة (4): يلتزم الطالب بحسن السيرة والسلوك طوال مدة الدراسة والتدريب الميداني والتربية العملية، ويجب عليه أن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع ما تقضي به القوانين واللوائح، والالتزام على وجه الخصوص بالأمور التالية:احترام القوانين واللوائح السارية في الدولة، ومراعاة النظام والآداب العامة، والنظم المعمول بها في الهيئة والبعد عما يؤثر على الوحدة الوطنية، واحترام حقوق الآخرين وحسن التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين في الهيئة وزملائه الطلبة، واتباع الإجراءات المقررة للحصول على موافقة عمادة النشاط والرعاية الطلابية لتنظيم أي اجتماع من الاجتماعات أو التجمعات أو الأنشطة الطلابية الأخرى والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة، واستخدام ما يصرح له باستخدامه منها وفقاً للأغراض المخصصة لها وفي حدود مقتضيات حاجته إليها، والالتزام بالمظهر المناسب واللباس الملائم الذي يتفق مع جنسه، مراعياً مبادئ الاحتشام واحترام النظام والآداب العامة وتقاليد المجتمع الكويتي والتقيد بالنظم والتعليمات المعمول بها في الهيئة المتعلقة بتنظيم تواجد الطلبة في القاعات الدراسية والمختبرات والملاعب والصالات المغلقة وغيرها من المنشآت التابعة للهيئة التي يحظر التواجد فيها في غير الساعات المحددة بالجدول الدراسي، وكذلك الالتزام بأوقات استخدام المرافق والمنشآت الأخرى التي يحددها القائمون عليها، وعدم التواجد داخل الكليات بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، والالتزام بعدم إحضار أجهزة التسجيل من أي نوع كانت داخل قاعات الدراسة أو المختبرات إلا بإذن خاص من أستاذ المقرر، والالتزام بتناول المأكولات والمشروبات في الأماكن المخصصة لذلك، مع مراعاة القواعد العامة للنظافة والهدوء، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة واستعمال وسائل الوقاية في الأماكن المحددة وأثناء تأدية الأعمال التي تتطلب ذلك والامتناع عن التدخين في جميع مرافق الهيئة.
المادة (5): يلتزم كل طالب باستخراج هوية شخصية من مكتب النشاط والرعاية الطلابية ور التحاقه بالدراسة في الهيئة، وعليه ارتداؤها بشكل بارز طوال فترة تواجده في مرافق الهيئة وتحدد عمادة النشاط والرعاية الطلابية البيانات اللازم توافرها في الهوية الشخصية للطالب على أن يكون من ضمنها الرقم المدني للطالب.
إصدار النشرات والمطبوعات
المادة (6): تصدر النشرات الطلابية والإلكترونية المطبوعة في الكليات والمعاهد بعد الحصول على موافقة مسبقة من عمادة النشاط والرعاية الطلابية لكل نشرة على حدة، وعلى طالب إصدار النشرة أن يتقدم للعمادة بالنسبة لنشرات الاتحاد، وإلى مكتب النشاط والرعاية الطلابية بالنسبة لنشرات الجمعيات العلمية، بنسخة من مسودة النشرة أو المطبوع قبل الموعد المحدد للنشر أو للقيام بالنشاط موضوع النشرة بعشرة أيام على الأقل.
المادة (7): تصدر النشرات الطلابية الدورية، مجلة شهرية أو نصف شهرية، وكذلك النشرات الإلكترونية باسم الجمعية العلمية أو اتحاد الطلبة في الهيئة، ويراعى أن يكون محتوى النشرات في مجال تخصص الجمعية العلمية بشكل أساسي أو بما يبرز مختلف الأنشطة التي يقيمها الاتحاد، مع إمكانية تطعيمها بموضوعات من شأنها رفع المستوى الثقافي والأدبي والاجتماعي للطلبة.
المادة (8): تصدر النشرات الطلابية المطبوعة والإلكترونية أياً كان نوعها، بوسترات، بروشورات، بانر، منشورات، إعلانات، وأياً كان محتواها أو حجمها أو الغرض منها باسم الجمعية العلمية أو اتحاد طلبة الهيئة وينطبق عليها ما يرد في هذه اللائحة من ضوابط، وتخضع جميع النشرات التي تخالف قواعد الإصدار أو النشر أياً كان نوعها للجزاءات الواردة في هذه اللائحة.
المادة (9): يحظر نشر كل ما نص في القوانين السارية في البلاد على عدم جواز نشره، وبوجه خاص يحظر نشر كل ما من شأنه أن يخدش الحياء أو الآداب العامة، أو يخل بالنظام العام أو يمثل مساساً بكرامة الأشخاص أو حرياتهم، وكل ما من شأنه إثارة الفتن الدينية أو الطائفية أو المنازعات السياسية عبر وسائل النشر التقليدي أو مواقع التواصل الالكتروني.
المادة (10): إذا تعرضت النشرة الطلابية لأي شخص أو جهة بالنقد فإنها تلتزم بكفالة حق الرد في العدد التالي في موقع ومساحة مماثلة لموقع النقد المنشور.
المادة (11): تلتزم الجمعيات العلمية واتحاد طلبة الهيئة بإيداع نسختين من مطبوعاتهم لدى مكتب النشاط والرعاية الطلابية في الكلية في ذات يوم إصدار النشرة.
المادة (12): يجوز لأي طالب خلال الفترة المحددة لانتخابات اتحاد الطلبة إصدار أو تعليق أي مطبوع انتخابي دعائي وفق الشروط التي تحددها عمادة النشاط والرعاية الطلابية، ويكون مسؤولاً عما يرد فيه، وعليه أن يسجل اسمه لدى مكتب النشاط والرعاية الطلابية في الكلية وأن يدفع تأميناً مالياً تقدره عمادة النشاط والرعاية الطلابية وأن يذيل المطبوع باسمه أو باسم المجموعة التي يمثلها.
المادة (13): لا يجوز إصدار أي منشور أو بيان باسم اتحاد الطلبة أو أي جمعية علمية يخالف أو يمثل خروجاً عن الهدف من إنشائها أو يتجاوز حدود اختصاصها سواء كان ذلك داخل مرافق الهيئة أو خارجها.
المادة (14): تقوم عمادة النشاط والرعاية الطلابية بمصادرة المطبوعات غير المرخصة أو التي لا تحمل اسم جهة الإصدار المسؤولة عنها، كما عليها أن تتحفظ على جميع المطبوعات ووسائل الطبع والنشر.
المادة (15): يسأل تأديبياً كل من قام بإصدار أو نشر أو تعليق أو لصق أي منشور أو بيان غير مرخص ويعاقب بجزاء من الجزاءات المقررة بالمادة (18) من هذه اللائحة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية والمدنية الناشئة عن تلك الأفعال بحسب الأحوال.
المادة (16): يختص عميد النشاط والرعاية الطلابية بالنظر وتوقيع الجزاء في جميع المخالفات والشكاوى المتعلقة بالنشرات والمطبوعات الطلابية بجميع أنواعها، وللطالب الحق في التظلم من هذه القرارات طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (30) من اللائحة.
المخالفات التأديبية
المادة (17): يعد مخالفة تأديبية كل إخلال بقوانين ولوائح وأنظمة الهيئة أو ارتكاب ما يخالف قواعد السلوك القويم والأعراف والتقاليد المعمول بها أو الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في هذه اللائحة، وعلى وجه الخصوص، ارتكاب أي من الأفعال الآتية: إهانة عضو هيئة التدريس أو التدريب أو الإساءة إلي أي منهما أو لأي من العاملين أو الطلبة في الهيئة أو لزائريها، وإتيان أي فعل يمس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق، ويخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة لسمعة الكلية أو العاملين بها أو التحريض على ارتكاب أي من تلك الأفعال، وإتلاف ممتلكات الهيئة المنقولة أو غير المنقولة أو تشويهها أو إساءة استخدامها أو تعطيلها عن العمل أو الإضرار بها على أي نحو أو الاستيلاء عليها، وتعمد إعاقة حركة السير داخل حرم الكلية على نحو يعيق مرور الأشخاص أو المركبات، وارتكاب أي من أعمال الشغب أو العنف أو الاعتداء اللفظي أو البدني على أي من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الهيئة أو الطلبة أو زائريها أو التهديد بارتكاب أي منها أو التحريض على ارتكاب أي من تلك الأفعال، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التصوير لأي من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الهيئة أو الطلبة دون إذن مسبق، والامتناع عن حمل الهوية الشخصية أو الامتناع عن إبرازها لذوي الشأن متى طلب منه ذلك أو استعمالها بعد انتهاء مدة صلاحية استعمالها لأي سبب من الأسباب، وجمع التبرعات العينية أو النقدية لأي غرض كان دون الحصول على التصريح اللازم، وإدخال المواد الممنوعة إلى مرافق الهيئة أو أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع
أو إدخال أية أشياء أو كائنات حية تهدد صحة الآخرين أو تعرض حياتهم للخطر، والإخلال بالنظام أو الانضباط وحسن سير الدراسة في الكلية وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات وعقد الامتحانات أو الندوات أو الأنشطة داخل الكليات وفي مرافق الهيئة، والتقدم بشكوى كيدية لم يقصد بها سوى الإضرار بالغير، وحضور الطالب للمحاضرات في المقررات غير المسجل فيها بغير إذن خاص من أستاذ المقرر، وتنظيم الطالب أو عقده أو مشاركته في أي تجمع سياسي أو طائفي أو قبلي في أي كلية من كليات الهيئة أو مرافقها خلال دراسته أو خلال إجراء الانتخابات الطلابية، ودخول طالب بدلاً من طالب آخر لتأدية الامتحان عنه أو التدريب الميداني أو المحاضرات بصفة عامة، والغش في الامتحانات.
الجزاءات
المادة (18): مع عدم الإخلال بتطبيق أي من الجزاءات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الأخرى، يعاقب الطالب بأحد الجزاءات التالية عند ارتكاب مخالفة تأديبية، أولا: الإنذار الكتابي مع التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة، ثانيا: الحرمان من المشاركة في الأنشطة الطلابية والانضمام والترشح للجمعيات والتنظيمات الطلابية، ثالثا: الحرمان من الدراسة في الكلية لمدة فصل دراسي واحد، رابعا: الحرمان من الدراسة في الكلية لمدة لا تجاوز فصلين دراسيين، خامسا: الفصل النهائي من الكلية بقرار من المدير العام، ويجوز أن تتعدد الجزاءات بتعدد المخالفات.
إجراءات التأديب
المادة (19): يختص عميد الكلية أو مدير المعهد في تلقي الشكاوى كتابياً عن المخالفات المرتكبة داخل الكلية أو المعهد، على أن تشتمل على تاريخ تقديمها ووصف للمخالفة المرتكبة وموضوعها وشرح مفصل للوقائع من حيث زمان ومكان ارتكابها وبيانات الطالب المخالف ويجب البت في الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تلقيها إما بالحفظ أو بالسير في الإجراءات، فإن انقضى هذا الميعاد دون اتخاذ أي إجراء اعتبر ذلك بمثابة حفظ للشكوى.
المادة (20): لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة على الطالب إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه فيما عدا حالة الإخلال بالنظام الدراسي في القاعات الدراسية.
لجنة التحقيق
المادة (21): تشكل لجنة للتحقيق في المخالفات التأديبية للطلبة بقرار من عميد الكلية أو مدير المعهد الذي يتبعه الطالب من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس أو تدريب بحسب الأحوال، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ومقررها والوقائع محل التحقيق ومدة عملها، وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها مشتملاً على محاضر التحقيق لعميد الكلية أو مدير المعهد.
المادة (22): يتم استدعاء الطالب للتحقيق بواسطة الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني من قبل لجنة التحقيق، فإن تخلف عن الحضور أو تعذر الاتصال به يتم استدعاؤه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى محل إقامته الثابت في ملفه الدراسي لإحاطته علماً بما هو منسوب إليه من مخالفة وتاريخ وقوعها ومكان ارتكابها والأشخاص وسائر العناصر الأخرى المحددة لذات المخالفة ويمنح مدة ثلاثة أيام على الأقل من وقت الاتصال به أو إرسال الخطاب المسجل قبل إجراء التحقيق معه، فإن تخلف عن الحضور وفق الإجراءات القانونية جاز للجهة المختصة بالتحقيق إجراؤه في غيبته والبت في الشكوى المقدمة ضده على أن تثبت كافة الإجراءات السابقة في محضر التحقيق.
المادة (23): لا يجوز إجراء التحقيق في غيبة الطالب إلا إذا استدعت مصلحة التحقيق إجراؤه في غيبته، ويجب إثبات ذلك كتابة في المحضر.
المادة (24): للجنة التحقيق كافة السلطات والصلاحيات التي تمكنها من الوصول إلى ثبوت ارتكاب الطالب للمخالفة من عدمه، ولها بشكل خاص الاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة بالمخالفة، وسماع الشهود من أعضاء هيئة التدريس أو التدريب بحسب الأحوال والموظفين والطلبة وغيرهم واستدعاء من ترى حاجة لسماع أقواله.
المادة (25): يكون أداء الشهادة أمام لجنة التحقيق بعد حلف اليمين القانونية فيما عدا الطالب المشكو في حقه، ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول «أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق» ويعتبر امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه ويعتبر الشاكي في حكم الشاهد ويتعين أن يحلف اليمين القانونية متى رأت الجهة المختصة بالتحقيق استدعاءه لسماع أقواله.
السلوك الطلابي
المادة (26): يقوم عميد الكلية أو مدير المعهد على ضوء نتائج التحقيق بإحالة الطالب المخالف إلى لجنة التأديب في الكلية أو المعهد والتي تختص بتوقيع أي من الجزاءات المقررة في المادة (18) من هذه اللائحة، فيما عدا الفصل النهائي من الكلية أو المعهد فيوقع بقرار من مدير عام الهيئة بعد رفع التوصية بها من قبل الجهة المختصة بالتأديب لعميد الكلية أو مدير المعهد ليقوم بعرض الأمر على المدير العام للنظر في إصدار قرار الفصل النهائي وله تخفيض جزاء الفصل إلى أي جزاء آخر، مع مراعاة أن فصل الطالب لأي سبب غير تأديبي منصوص عليه في اللوائح السارية لا يمنع من توقيع عقوبة الفصل التأديبي بحقه وترتيب آثارها فإذا كان الطالب المحال للتأديب قد شارف على إنهاء متطلبات التخرج ولم تكن إجراءات التأديب قد استوفيت بشكل نهائي وجب وقف إجراءات تخرجه إلى حين انتهاء إجراءات التأديب.
االماده (27):يصدر عميد الكلية أو مدير المعهد في بداية كل عام دراسي قراراً بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التأديب لمدة عام بما في ذلك الفصل الصيفي وتختص اللجنة بتوقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني للكلية أو المعهد أو مواقع التدريب الميداني ويكون تشكيلها على النحو التالي مساعد العميد للشؤون الطلابية رئيساً أو مساعد مدير المعهد، أحد رؤساء الأقسام العلمية أو التدريبية، أخصائي اجتماعي عضو هيئة تدريس أو تدريب، ممثل عن اتحاد الطلبة يختاره الاتحاد في بداية كل عام دراسي، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها بعد إخطارهم قانوناً بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وترفع تقريراً بنتائج أعمالها لعميد الكلية أو مدير المعهد لإصدار قرار بتوقيع الجزاء على الطالب فإن تبين للجنة التأديب وجود قصور في أعمال التحقيق على نحو يؤثر في نتائج التحقيق أو يعيق عملها استوفت ذلك القصور وباشرت اختصاصاتها المنوطة بها، ولا يجوز لمن باشر التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في أي لجنة تأديب تنظر ذات المخالفة المنسوبة لذات الطالب المحال للتأديب.
المادة (28 ): إذا ارتكب الطالب أي تصرف كان من شأنه الإخلال بالنظام داخل القاعة الدراسية أو ما في حكمها على نحو يعيق سير الدراسة أثناء المحاضرات، كان لعضو هيئة التدريس أو مدرس المقرر أن يوقع عليه أحد التدبيرين التاليين،التنبيه الشفهي، الحرمان من الاستمرار في التواجد في القاعة الدراسية أو التدريبية المدة المتبقية من المحاضرة، ولا يعتبر التدبيرين الواردين في الفقرات السابقة بمثابة جزاء تأديبي، ولا يسري عليهما أحكامه.
المادة (29): في لجنة النظام الطلابي تشكل لجنة تسمى لجنة النظام الطلابي بقرار من مدير عام الهيئة بشكل سنوي، وتكون برئاسة عميد النشاط والرعاية الطلابية وعضوية كل من، مساعد العميد للتوجيه الطلابي بعمادة النشاط والرعاية الطلابية نائباً للرئيس، عضو متخصص في القانون،مساعد العميد للشؤون الطلابية بالكلية أو مساعد مدير المعهد الذي يتبعه الطالب المحال للتأديب، عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة تدريب حسب الأحوال، رئيس قسم الإرشاد النفسي بعمادة النشاط والرعاية الطلابية أو من ينوب عنه، ممثل عن اتحاد الطلبة يتم اختياره من قبل اتحاد الطلبة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لضمان حسن أدائها لمهامها، ويسمي مدير عام الهيئة في قرار تشكيل اللجنة أعضاءها الدائمين خلال فترة عملها لمدة سنة.
التظلمات
المادة (30): تختص لجنة النظام الطلابي بالنظر والبت في المسائل التالية تظلمات الطلبة من الجزاءات الصادرة بحقهم من قبل لجان التأديب في الكليات والمعاهد والمحالة إليها من مدير عام الهيئة، وتظلمات الطلبة من الجزاءات الصادرة بحقهم من عميد النشاط والرعاية الطلابية لمخالفة ضوابط وشروط النشرات والمطبوعات الطلابية.
المادة (31): للطالب في جميع الأحوال الحق في التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء التأديبي في المخالفة المنسوبة إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويقدم التظلم مكتوباً إلى مدير عام الهيئة ليقوم بعرض التظلم على لجنة النظام الطلابي للبت فيه، ويعتبر ميعاد التظلم المنصوص عليه في الفقرة السابقة مرعياً من وقت تقديم التظلم لعميد الكلية أو مدير المعهد أو عميد النشاط والرعاية الطلابية حسب الأحوالوعلى كل منهم إحالة التظلم إلى لجنة النظام الطلابي بالهيئة من وقت تقديمه إليه.
المادة (32): يترتب على تقديم التظلم مستوفياً أوضاعه المقررة في هذه اللائحة وقف تنفيذ الجزاء التأديبي بحق الطالب إلى حين البت في التظلم المقدم منه ويزول أثر التظلم في وقف تنفيذ الجزاء التأديبي بمجرد البت فيه من قبل السلطة المختصة.
المادة (33): تبت لجنة النظام الطلابي في التظلمات المقدمة إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم للجهة المختصة أو رفعه إليها، ويعتبر التظلم مرفوضاً ضمناً بفوات هذا الميعاد دون رد.
المادة (34): يعتبر القرار الصادر بتوقيع الجزاء نهائياً بفوات ميعاد التظلم دون تقديمه أو بصدور قرار برفض التظلم من الجهة المختصة بنظره والبت فيه.
المادة (35): لعميد الكلية أو مدير المعهد أن يحفظ الشكوى التي يختص بتلقيها بعد النظر فيها متى قدر أن المصلحة تقتضي ذلك.
المادة (36): إذا تبين لأي من السلطات التأديبية في أي مرحلة من مراحل نظر المخالفة التأديبية أن السلوك الصادر من الطالب أو غيره يثير شبهة جريمة جزائية، رفعت الأمر لمدير عام الهيئة للنظر في إبلاغ السلطات المختصة قانوناً.
أحكام ختامية
المادة (37): يختص عميد الكلية بإبلاغ الجهات المختصة في الكلية أو الهيئة بالجزاءات التأديبية التي توقع على الطلبة، وتثبت في ملف الطالب الجزاءات التي وقعت عليه تطبيقاً لأحكام هذه اللائحة أو نتيجة الغش في الامتحانات ويتم الإعلان عن توقيع العقوبات في مكان وقوع المخالفة.
المادة (38): إذا انتهت مدة عمل لجان التأديب الطلابي التي تشكل في الكليات فإنها تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة.
المادة (39): تتم دراسة حالات الطلبة المخالفين لقواعد السلوك من قبل الأخصائي الاجتماعي والنفسي في الكلية التابعين لها بشكل فردي وسري لكل حالة والعمل على توجيههم للسلوك القويم.
المادة (40): يقوم مكتب النشاط والرعاية الطلابية بالتخطيط والتنفيذ لبرامج التوجيه والإرشاد الفردية والجماعية للطلبة بشكل دوري للعمل على تنمية السلوكيات الإيجابية وتحفيزها.